درويش عبدالمنعم حمد الجميعى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

درويش عبدالمنعم حمد الجميعى

الباحث القانونى والمحامى بالإسكندرية
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Darwesh
Admin



المساهمات : 5
تاريخ التسجيل : 21/02/2017
العمر : 35

الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة Empty
مُساهمةموضوع: الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة   الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة I_icon_minitimeالخميس مارس 30, 2017 3:10 am

الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة Oao210


حكم الستورية برفض الدعوى رقم 234 لسنة 63 ق دستورية بعدم دستورية المادتين السابعة والتاسعة عشر من القانون رقم 107 لسنة 2013 فى الميزان .

مادة 7 يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة او المواكب او التظاهرات الاخلال بالامن او النظام العام او تعطيل الانتاج او الدعوى الية او تعطيل مصالح المواطنين او ايذائهم او تعريضهم للخطر او الحيلولة دون ممارساتهم لحقوقهم واعمالهم او التاثير على سير العدالة او المرافق العامة او قطع الطرق او المواصلات  او النقل البرى او المائى او الجوى او تعطيل حركة المرور او الاعتداء على الارواح او الممتلكات العامة او الخاصة او تعريضها للخطر .

مادة 19 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين وبالغرامة التى لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص علية فى المادة السابعة من هذا القانون .

رفضت المحكمة الدستورية العليا القضية المقيدة برقم 234 لسنة 63 ق دستورية والمقامة بشان عدم دستورية المادتين السابعة والتاسعة عشر من القانون سالف الذكر ردا على ما دفع بة المدعى مع اثبات الاستناد وتوضيح الامور التى غفل عنها المدعى عند إدعاءه بانهن يخالفن الدستور فاسندت المحكمة حكمها بالرفض بالمواد (54/1 ،94، 95، 96/1، 184، 186 )من الدستور فضلا عن المواد التى اعتمدت عليها النيابة العامة عند مثول المتهمين امامها من قانون العقوبات (4/1 ، 41 ، 98/ب ، 98/ب مكرر )والمواد (1 ، 4، 7، 19 ، 22 )من القانون المطعون فى مادتية واوضحت المحكمة ان تلك المواد لم تكن مخالفة للدستور وانها تحافظ من جانبها على استقرار المجتمع والمنظومة الامنية وسيرها على الوجه الذى يرضاه ابناء الوطن الذى لا يخالف الدستور والقانون فرات ان الدفع غير مقبول لعدم جديته فالمادة السابعة تضع الحدود التى يجب على الافراد احترامها لحماية حقوقه وحرياته كما هو مبين بنص المادة اما المادة التاسعة عشر فقد حددت العقوبة لمخالفة تلك المادة حيث ان الماد جاءت بحديها لمنح القاضى السلطة التقديرية فهناك حبس وهناك غرامة وهناك حد اعلى وحد ادنى لموازنة الامور بيد القاضى فهناك حدين للجريمة التشديد والتخفيف فكل هذا اين عدم الدستورية مدامت العقوبة اختيارية فالحكم هنا الفعل الاجرامى فحكمت المحكمة بلاتى "حكمت المحكمة برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة " .

واخيرا نراى ان المحكمة حكمها صائب عقلا وحكما بالقانون فلا خلاف  فى هذا وعدم جدية الدفع لعدم وجود المصلحة المنشود من اجلها عدم الدستورية مع عدم الالمام بنصوص الدستور والقانون فضلا عن المعاهدات والمواثيق الدولية التى تحافظ على حقوق وحريات الافراد فى مجتمهة ولا ينال الحق فى هذا الا اذا نالت تشريعاته احترام الجميع واقامة العدل ومواحهة الظلم .

المراجع

1-  القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 .
2- حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 234 لسنة 63 ق "دستورية
3-حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 160 لسنة 63 ق "دستورية .
4- الدستور المصرالصادر فى 2014.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://darweshlawyer.rigala.net
 
الدستورية وقانون المظاهرات وجها لوجة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
درويش عبدالمنعم حمد الجميعى :: مقالات-
انتقل الى: